افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 576

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 576

تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة. علاوة على ذلك، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها. إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك بالمحضر. يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات. يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.