افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 611

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 611

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23-98 المشار إليه في المادة السابقة، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.