افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 613

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 613

يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية. عند تعدد أوامر الإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا، يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي به، مع مراعاة مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون. الجنائي. ولا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.