افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 613-1

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 613-1

عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون. يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و 600 من هذا القانون. يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.