المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.