افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 669

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 669

يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.