افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 67

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 67

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة. يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة. يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 66-5 أعلاه. يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة. يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.