افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 69

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 69

يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.