افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 68

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 68

يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة. توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.