إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من قبله المشتبه فيه عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية. يحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له، بعد الانتهاء منه، أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات وتقديم الطلبات. ويمكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74-1 أدناه. يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء. إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر. غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم إلى المحكمة في حالة سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون. إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها. يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي. ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أو وليه أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة التاسعة أعلاه. لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.