افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 698

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 698

يسعى وكيل الملك للحصول على 1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ 2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ 3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.