افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 696

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 696

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب: 1. تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ 2. الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا، فإن طلب رد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بالمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، أو لوكيل الملك بمقر المحكمة التي أصدرت الحكم ويثبت فيه بدقة: تاريخ المقرر القضائي الصادر في حق الشخص الاعتباري والمحكمة التي صدر عنها؛ كل نقل للمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري منذ صدور الحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.