افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 699

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 699

يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.