افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 736

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 736

تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم. إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة. يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر. يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل. يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.