افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 737

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 737

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم. يوجه وزير العدل المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ. إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.