المادة 737-2
إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.