المادة 738
خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أومعاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721 أعلاه
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.