المادة 749-11
يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية. تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب. تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.