افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 749-10

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية
المادة 749-10

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل. لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.