افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 749-9

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية
المادة 749-9

تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه. إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.