افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-3-9

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التحقق من الهوية
المادة 82-3-9

يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته. تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد على تحديد هوية الشخص بما في ذلك الاتصال بعائلته أو مشغله أو معارفه مع مراعاة مقتضيات المادة 82-3-10 بعده يشعر ضابط الشرطة القضائية وكيل الملك بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه أو كل شخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره من اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره. لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك العملية، والتي يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك المختص. يمكن لوكيل الملك أن يضع حدا لهذه العملية في أي لحظة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.