افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-3-5

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاختراق
المادة 82-3-5

إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من قبلها لإنجاز العملية دون أن تمدده، فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائيا، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل، متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته، على ألا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر كحد أقصى وبإذن من الجهة التي منحت الإذن بعملية الاختراق. تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال. إذا انتهت هذه المدة المذكورة دون أن يتمكن الضابط منفذ عملية الاختراق من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، فإن النيابة العامة التي منحت الإذن تقوم بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية. يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بإحصاء العائدات المالية والأشياء العينية المتحصل عليها من الأفعال الإجرامية، ويحيلها إلى النيابة العامة رفقة المحضر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.