يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك. يجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة. يحال المحضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية. يتم إتلاف المحضر بعد انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر. غير أن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 82-3-10 أعلاه يحتفظ بها من قبل المصالح المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.