المادة 82-3-7
خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.