افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-3-7

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التحقق من الهوية
المادة 82-3-7

خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.