افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-5-3

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حماية الضحايا
المادة 82-5-3

يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون. مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحك مة وخارجها عند الاقتضاء. يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة، كل حسب اختصاصه، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة. يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.