إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها، مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية. يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به. يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والث الثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أو النظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية. يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة. تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.