افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-6

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء
المادة 82-6

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق – حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 82-7 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.