المادة 82-5-2
علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 و 82-5 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية: -إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ -إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ -إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ -إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ - الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأةالمعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.