افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-3-1

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاختراق
المادة 82-3-1

إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده. يُمَكِّنُ الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، ويمكنه أيضا عند الضرورة، ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 بعده تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض سلامة ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية والأشخاص المبينين أدناه للخطر. تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا لأحكام هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.