افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 145

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 145

الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه. تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.