المادة 13
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثالثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية. ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.