المادة 10
تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واخت بار نهاية التكوين من: - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛ - أربعة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف؛ - أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه الغاية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.