تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية: - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛ - بداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله؛ - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛ - إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة؛ - طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.