افتح التطبيق
المادة 14

يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، وتعريفة أجورهم عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.