المادة 2
تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على: - موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ - موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2؛ يشتمل الاختبار الشفوي على : - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛ - عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل .1
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.