افتح التطبيق
المادة 5

يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية. تشتمل هذه الفترة على: أ. طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثالثة أشهر، يرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليمخ اص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛ ب. تدريب مدته ثالثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه. لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين .يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.