افتح التطبيق
المادة 4

تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل. .II التكوين:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.