افتح التطبيق
المادة 3

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10. لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60. يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق . إ ذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.