افتح التطبيق
المادة 48

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد عند الاقتضاء بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.