افتح التطبيق
المادة 46

تنتخب كل ثالث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثالثة أعضاء رسميين وثالثة أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان للمراقبة على صعيد المجالس الجهوية تتكون من ثالثة أعضاء رسميين وثالثة أعضاء نواب من غير أعضاء مكاتب المجالس الجهوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.