المادة 47
تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل. تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها : - التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛ - مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛ تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أو رئيس المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.