افتح التطبيق
المادة 45

يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.