المادة 1
يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.