افتح التطبيق
المادة 2

تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة. تتكون اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق؛ يعينهم ونوابا لهم، وزير العدل؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.