افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 4

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
المادة 4

تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه من : - رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا؛ - اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛ - اثنين من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ - ستة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه؛ - خمسة عدول باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للعدول. يعين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل. يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة. يمكن تعيين ممتحنين إضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل . يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.