افتح التطبيق
المادة 3

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل؛ وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية. تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس؛ وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس. يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية. ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.