افتح التطبيق
المادة 28

يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل: - إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني؛ ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل. - تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.