المادة 24
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.