المادة 31
يجب أن تست عمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية: - سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية؛ - سجل التركات والوصايا؛ -سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج؛ - سجل رسوم الطالق؛ - سجل باقي الوثائق. تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها؛ باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.