افتح التطبيق
المادة 30

ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها. إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم. يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صور المستندات المومأ إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.